الشيخ الجواهري

321

جواهر الكلام

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه تظهر بأدنى ، تأمل مما قدمناه ، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره حكاه ، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينة لا معها ، ولا وجه للبطلان مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما يتمول ، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الألفاظ والله العالم . ( ولو كان أوصى بسهم كان ثمنا ) عند الأكثر ، بل المشهور ، بل ظاهر إيضاح النافع الاجماع عليه ، كما عن السرائر أنه المعمول عليه . لصحيح البزنطي ( 1 ) " سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ إنما الصدقات " وكذا حسن صفوان ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) وموثق السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) " في رجل أوصى عند موته بسهم ، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بذلك وتلي الآية " وحينئذ فما في خبر طلحة بن يزيد ( 5 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليه السلام ) قال : " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " من الشواذ التي لا تعارض ما سمعت ، وربما حمل على وهم الراوي أو ظنه أن الجزء والسهم واحد ، فرواه فيه وكذا ما أرسله الصدوق ( 6 ) من أن السهم واحد من ستة ، ثم قال : " متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي " . وفيه أن محل البحث إذا لم يظهر ، وحمله على السدس حينئذ - كما عن الصدوقين والشيخ وابن زهرة ، للمرسل المزبور ، وما عن ابن مسعود ( 7 ) من أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال ، فأعطاه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) السدس ، وما قيل أن السهم في لغة العرب السدس ، واجماعي الخلاف والغنية كما ترى خصوصا دعوى الاجماع التي هي مظنة العكس كما هو ( و ) اضح .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 2 و 3 و 7 و 4 و 5 . ( 7 ) المغني لابن قدامة ج 6 ص 446 .